Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 485

  1. ٧٢ - الذبائح والصيد
  2. ٢٥ - باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة

فصل:

قال المهلب: وهذا إنما هو نهي عن العبث في الحيوان وتعذيبه بغير مشروع، وأما تجثيمها للنحر وما شاكله فلا بأس به، وإنما يكره العبث؛ لحديث شداد بن أوس أنه ﵇ قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلَة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبْحَةَ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته" أخرجه مسلم (¬١) وكره أبو هريرة أن تحد الشفرة والشاة تنظر إليها، وروي أنه ﵇ رأى رجلاً أضجع شاة فوضع رجله على عنقها وهو يحد شفرته، فقال ﵇: "ويلك، أردت أن تميتها موتات، هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها" (¬٢) وكان عمر بن الخطاب ينهى أن تذبح الشاة عند الشاة (¬٣)، وكرهه ربيعة أيضًا، ورخص فيه مالك (¬٤).

وقال الطبري: في نهيه عن صبر البهائم الإبانة عن تحريم قتل ما كان حلالًا أكله من الحيوان، إذا كان إلى تذكيته سبيل، وذلك أن رامي الدجاجة بالنبل ويتخذها غرضًا قد يخطئ رميه موضع الذكاة فيقتلها، فيحرم أكلها، وقاتله كذلك غير ذابحه ولا ناحره، وذلك حرام عند جميع الأمة، ومتخذه غرضًا مقدم على معصية الرب تعالى من وجوه:

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 485 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.