Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 497

  1. ٧٢ - الذبائح والصيد
  2. ٢٧ - باب لحوم الخيل

صالح بن يحيى ولا أبوه إلا بجده (¬١).

وقال الخطابي: لا يعرف سماع بعضهم من بعض (¬٢).

وقال الدارقطني: حديث خالد ضعيف، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث أنه ﵇ حرمها يوم خيبر. وقد قال الواقدي: إن خالدًا أسلم بعد خيبر (¬٣)؛ وقال أبو عمر: لا يصح لخالد مشهد مع رسول الله ﷺ قبل الفتح (¬٤).

وقال البيهقي: إسناده مضطرب، ومع اضطرابه مخالف للثقات (¬٥).

وقال ابن حزم: صالح بن يحيى بن المقدام مجهولون كلهم، وفيه دليل الوضع؛ لأنه لم يسلم خالد إلا بعد خيبر بلا خلاف (¬٦).

قلت: لعله يريد بجهالتهم كلهم ما عدا جد المقدام، فإنه ثابت الصحبة قطعًا، وبقية الخلاف في إسلام خالد ليس كما ذكره، فالخلاف فيه موجود في كتاب أبي داود والطبراني وغيرهما.

وقال الطحاوي: أما الآثار المروية في لحوم الخيل فالصحيح منها ما روي في إباحة أكل لحومها، وأما الذي يوجب النظر فالنهي عنه أنا وجدنا الأنعام المباح أكلها ذوات أخفاف وذوات أظلاف، ووجدنا الحمر الأهلية والبغال المنهي عن أكل لحومها ذوات حوافر وكانت

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 497 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.