ثالثها: حديث مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ ﵁ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ، وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الخَيْلِ.
سلف في المغازي أيضًا وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وقال: لا أعلم أحدًا وافق حماد بن زيد عن محمد بن علي (¬١).
رابعها وخامسها: حديث عَدِيّ، عَنِ البَرَاءِ وَابْنِ أَبِي أَوْفَى ﵁ قَالَا: نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ.
سلف في المغازي وأخرجه مسلم (¬٢).
سادسها: حديث صَالِحٍ (¬٣)، عَنِ ابن شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا إدْرِيسَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لُحُومَ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. وأخرجه مسلم (¬٤).
تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ، قلت: أخرجها النسائي (¬٥).
وَعُقَيْلٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ. وَقَالَ مَالِكٌ وَمَعْمَرٌ وَالْمَاجِشُونُ وُيونُسُ وَابْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.
سابعها: حديث أنس ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ: أُكِلَتِ الحُمُرُ، ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ: أُكِلَتِ الحُمُرُ. ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ: أُفْنِيَتِ الحُمُرُ. فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادى فِي النَّاسِ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ. فَأُكْفِئَتِ القُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ.