Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 511

  1. ٧٢ - الذبائح والصيد
  2. ٢٨ - باب لحوم الحمر الإنسية

عن أكل كل ذي ناب من السباع (¬١) ومن ذكر فيه بهذا الإسناد الحمر فقد وهم؛ لأن مالكًا ومعمرًا وابن الماجشون ويونس بن يزيد أثبت في ابن شهاب من صالح بن كيسان والزبيدي وعقيل.

فصل:

اختلف مالك وابن القاسم في الحمر الوحشية إذا تأنست هل تؤكل؟ فقال مالك: لا. من أجل احتمال لفظ الخبر؛ لأنه حمر إنسية، وأجازه ابن القاسم؛ حملًا على أصلها وهو التوحش (¬٢).

فصل:

ذكر في هذِه الأحاديث المتعة، وقد أوضحناها فيما مضى، والعلماء على تحريمها إلا ما يحكى شذوذًا عن ابن عباس من إباحتها.

وبه قال ابن جريج والرافضة، وعنه إباحتها للمضطر حتى يستغني عنها، وثبت رجوعه عنها من طرق صحاح، كما قاله القاضي في "شرح الرسالة"، وذلك أنه لما بلغه قول الشاعر:

يا صاح، هل لك في فتيا ابن عباس.

قام على زمزم وقال: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا ابن عباس: ألا إنها حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير (¬٣).

واختلف هل يحد فيه: والمشهور: لا. وعليه فقهاء الأمصار.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 511 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.