Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 513

  1. ٧٢ - الذبائح والصيد
  2. ٢٩ - باب أكل كل ذي ناب من السباع.

يدبغ، والكلب منها، إلا الخنزير خاصة (¬١).

والشافعي يحلل من السباع الضبع والثعلب خاصة؛ لأن نابهما ضعيف (¬٢)، وقال ابن القصار إن محمل النهي في هذا الحديث على الكراهة عند مالك. قال: والدليل على أن السباع ليست بمحرمة كالخنزير اختلاف الصحابة فيها. وقد كان ابن عباس وعائشة إذا سئلا عن أكلها احتجا بقوله: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ﴾ الآية (¬٣) [الأنعام: ١٤٥].

ولا يجوز أن يذهب التحريم على مثل ابن عباس وعائشة مع مكانهما من رسول الله ﷺ ويستدركه غيرهما، ولا يجوز نسخ القرآن بالسنة إلا بتاريخ متفق عليه، فوجب مع هذا الخلاف ألا يحرمها كالميتة ويكرهها؛ لأنه لو ثبت تحريمها لوجب نقله من حيث يقطع العذر.

وقد روي عن رسول الله ﷺ أنه أجاز أكل الضبع -قلت: أخرجه الحاكم من حديث جابر، وقال: صحيح الإسناد (¬٤) - وهو ذو ناب، فدل بهذا أنه ﵇ أراد بتحريم كل ذي ناب من السباع الكراهية، وقال الكوفيون والشافعي: ليس في الآية لمن خالفنا؛ لأن سورة

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 513 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.