Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 534

  1. ٧٢ - الذبائح والصيد
  2. ٣٢ - باب الأرنب

وفي رواية داود، عن الشعبي، عن محمد بن صفوان، عن النبي ﷺ نحوه، أخرجه ابن أبي عاصم وابن أبي شيبة (¬١)، وهو مما ألزم الدارقطني الشيخين تخريجه لصحة الطريق إلى ابن صيفي. (¬٢)

فصل:

في أحاديث أخر واردة في الإباحة والكراهة والتوقف.

روى ابن أبي شيبة بإسناد جيد من حديث عمر قال: كنا مع رسول الله ﷺ فأهدى رجل إليه -من الأعراب- أرنبًا فأكلناه، فقال الأعرابي: إني رأيت بها دمًا؛ فقال ﵇: "لا بأس". قال: وحدثنا وكيع عن إبراهيم أن رجلاً سأل عبد الله بن عبيد بن عمير عن الأرنب؛ فقال: لا بأس بها.

قال: إنها تحيض؛ قال: إن الذي يعلم حيضها يعلم طهرها وإنما هي حاملة من الحوامل. وعن ابن المسيب عن سعد أنه كان يأكلها، قيل لسعد: ما تقول فيها؟ قال: كنت آكلها. وعن عبيد بن سعد أن بلالًا رمى أرنبًا فذبحها فأكلها. وعن الحسن أنه كان لا يرى بأكلها بأسًا. قال طاوس: الأرنب حلال. وقال حسن بن حسن بن علي: أنا أعافها ولا أحرمها على المسلمين (¬٣).

قال ابن حزم: وصح من حديث أبي هريرة أنه ﵇ أتي بأرنب مشوية فلم يأكل منها وأمر القوم فأكلوا (¬٤).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 534 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.