Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 538

  1. ٧٢ - الذبائح والصيد
  2. ٣٣ - باب الضب

وفي لفظ: "كلوا فإنه حلال" (¬١)، وفي آخر: "لا بأس به" (¬٢)، وفي آخر: "لا آكله ولا أنهى عنه" (¬٣).

ولأبي داود، عن ابن عباس ﵄: فجاءوا بضبين مشويين على ثمامتين، فتبزق رسول الله ﷺ، فقال له خالد: إخالك تقذره يا رسول الله. قال: "أجل" (¬٤).

وفي "الموطأ" من حديث سليم بن يسار رفعه: "من أين لكم هذا؟ " يعني: ضبابا فيها بيض، فقالت: أهدته إلى أختي هزيلة، فقال: "كلا"، فقالا -يعني ابن عباس وخالته-: قال: "إني حضرني من الله حاضر -يريد: الملائكة- والضب له رائحة ثقيلة". فكره أذى الملائكة بذلك، ذكره أبو القاسم في "شرح الموطأ".

ولمسلم من حديث أبي سعيد مرفوعًا: "إن الله غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض، فلا أدري لعل هذا منها، فلست آكلها ولا أنهى عنها". قال أبو سعيد: فلما كان بعد ذلك قال عمر: إن الله تعالى لينفع به غير واحد وإنه لطعام عامة الرعاء، ولو كان عندي لطعمته، وإنما عافه رسول الله ﷺ (¬٥).

وفي حديث جابر أنه ﷺ قال: "لا أدري" أو قال: "لعله من القرون التي مسخت" (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 538 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.