Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 544

  1. ٧٢ - الذبائح والصيد
  2. ٣٣ - باب الضب

مكروه وليست بحرام، وروي عن أبي هريرة، وقال آخرون: حرام.

واعتلوا بحديث الأعمش عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة قال: كنا مع رسول الله ﷺ فنزلنا أرضًا كثيرة الضباب فذبحناها فبينما القدور تغلي .. الحديث وقد سلف، ثم ساق حديث عائشة السالف أيضًا.

قالوا: الأخبار بالنهي عنها صحيحة، وقد روى عبد الرحمن الشامي عن الحارث، عن علي ﵁ أنه نهى عن الضب، قال: والصواب في ذلك قول من قال أنه حلال؛ للخبر الصحيح عنه.

وتركه عباد كما قاله عمرو، ولم يأت خبر صحيح بتحريمه بل قال له عمر: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: "لا".

وقد روى الثوري عن علقمة بن مرثد، عن [المغيرة] (¬١) بن عبد الله اليشكري، عن المعرور بن سويد، عن [ابن] (¬٢) مسعود أنه ﵇ سألته أم حبيب (¬٣): يا رسول الله القردة والخنازير؟ .. الحديث، وقد سلف.

قال الطحاوي: فبين في هذا الحديث أن المسوخ لا يكون لها نسل ولا عقب فعلمنا بذلك أن الضب لو كان مسخًا لم يبق (¬٤).

وروي عن ابن عباس أنه قال: لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام ولم يأكل ولم يشرب.

وأما حديث الأسود عن عائشة ﵂ فلا حجة لهم فيه، ثم

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 544 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.