Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 553

  1. ٧٢ - الذبائح والصيد
  2. ٣٥ - باب الوسم والعلم في الصورة

وفي أفراد مسلم من حديث جابر أنه ﵇ مر على حمار وقد وسم في وجهه فقال: "لعن الله الذي وسمه" (¬١) وإنما كرهوه لشرف الوجه وحصول الشَّيْن فيه وتغيير خلق الله.

وأما الوسم في غير الوجه للعلامة والمنفعة بذلك فلا بأس به إذا كان يسيرًا غير شائن، ألا ترى أنه يجوز في الضحايا وغيرها، والدليل على أنه لا يجوز الشائن من ذلك أنه ﵇ حكم أن من شان عبدًا ومثل به باستئصال أنف أو أذن أو جارحة عتق عليه، وليس يعتق إن جرحه أو شق أذنه، وقد وسم الشارع إبل الصدقة وهو حجة ما لا يشين منه، وقد سلف حيث يجوز الوسم من البهائم في باب وسم الإمام إبل الصدقة في كتاب الزكاة (¬٢).

فائدة:

هذا الأخ هو عبد الله بن أبي طلحة كما فسر في موضع آخر منه، وقوله: (حسبته قال: في آذانها)، الظاهر أنه من قول شعبة إذ في الصحيح أيضًا، قال شعبة: وأكثر علمي أنه قال: في آذانها (¬٣).

وفي رواية لأحمد وابن ماجه: يسم غنمًا في آذانها (¬٤).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 553 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.