Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 560

  1. ٧٢ - الذبائح والصيد
  2. ٣٨ - باب أكل المضطر

عباس: أن الباغي والمتعدي لا يأكلها وهو غني عنها غير مضطر إليها، فإذا اضطر إليها لم يكن متعديًا في شبعه؛ لأنه لا يقدر على سفره وتصرفه إلا بشبع نفسه والتزود أولى في حفظ النفس وحياطتها؛ لأنه لا يأمن أن لا يجد ما يمسك رمقه من الطعام، ولا ميتة ولعله أن يطول سفره فتهلك نفسه، والله قد حرم على الإنسان أن يتعرض لإهلاك نفسه، وسيأتي اختلاف العلماء في شرب الخمر والبول عند الضرورة في كتاب الأشربة قريبًا.

قال مسروق: بلغني أنه من اضطر إلى الميتة فلم يأكلها حتى مات دخل النار (¬١).

فائدة:

قوله: (مهراقًا) إن قرأته بفتح الهاء فهو من أراق يريق وزيدت الهاء على ما تقدم ويكون تقديره مهفعلا، وإن قرأته بإسكانها فقد سلف أن الجوهري قال: لا يمكن النطق بتقديره؛ لأن الهاء والفاء ساكنان (¬٢) يريد إنك إنما تقدر على الأصل (قبل) (¬٣) دخول الهاء والأصل: هريق على وزن مكرم فإذا دخلت هاء ساكنة على مفعل فلا يصح أن تنطق به لاجتماع ساكنين.

آخر الصيد والذبائح ولله الحمد

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 560 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.