الشرح:
أثر ابن عمر أسنده ابن حزم (¬١). لا شك أن الأضحية من الأمور المهمة المطلوبة.
واختلف أهل العلم في وجوبها على قولين:
أحدها: أنها لا تجب بل هي سنة يثاب فاعلها ومن تركها لا إثم عليه، وهو قول ابن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعلقمة (¬٢) والأسود والشافعي (¬٣) وأحمد وأبي يوسف وأبي ثور.
قال ابن التين: وهو المعروف من مذهب مالك، وذكر عنه أبو حامد: الوجوب، قال ابن المنذر: وروينا أخبارًا عن الأوائل تدل على أن ذلك ليس بفرض، روينا ذلك عن أبي بكر وعمر وأبي مسعود البدري (¬٤) وسعد وبلال.
وقال الليث وربيعة: لا نرى أن يترك الموسر المالك لأمر الضحيةِ الضحيةَ (¬٥).
وقال مالك: لا يتركها فإن تركها بئس ما صنع إلا أن يكون له عذر.
وذكر ابن حبيب وغيره أنه قال: هي سنة لا رخصة لأحد في تركها، وعنه إن وجد الفقير من يسلفه ثمنها فليستسلف.