Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 565

  1. ٧٣ - كتاب الأضاحي
  2. ١ - باب سنة الأضحية

الشرح:

أثر ابن عمر أسنده ابن حزم (¬١). لا شك أن الأضحية من الأمور المهمة المطلوبة.

واختلف أهل العلم في وجوبها على قولين:

أحدها: أنها لا تجب بل هي سنة يثاب فاعلها ومن تركها لا إثم عليه، وهو قول ابن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعلقمة (¬٢) والأسود والشافعي (¬٣) وأحمد وأبي يوسف وأبي ثور.

قال ابن التين: وهو المعروف من مذهب مالك، وذكر عنه أبو حامد: الوجوب، قال ابن المنذر: وروينا أخبارًا عن الأوائل تدل على أن ذلك ليس بفرض، روينا ذلك عن أبي بكر وعمر وأبي مسعود البدري (¬٤) وسعد وبلال.

وقال الليث وربيعة: لا نرى أن يترك الموسر المالك لأمر الضحيةِ الضحيةَ (¬٥).

وقال مالك: لا يتركها فإن تركها بئس ما صنع إلا أن يكون له عذر.

وذكر ابن حبيب وغيره أنه قال: هي سنة لا رخصة لأحد في تركها، وعنه إن وجد الفقير من يسلفه ثمنها فليستسلف.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 565 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.