Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 573

  1. ٧٣ - كتاب الأضاحي
  2. ١ - باب سنة الأضحية

وفي مسلم عن جندب بن عبد الله نحوه (¬١)، وفي القرآن سماها: نسكًا قال الله تعالى: ﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣] قالوا: فاقتضى الأمر الوجوب.

وفي الدارقطني: أنه ﷺ كان يقول عند التضحية: ﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي﴾ الآية (¬٢).

وكذا حكي عن علي، وقال أيضًا: "إن أول نسكنا في يومنا هذا" (¬٣) فدل على أن النسك أريد به الأضحية وأخبر أنه مأمور بذلك والأمر يقتضي الوجوب.

وقال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢] قالوا: أراد بالصلاة: صلاة العيد، وبالنحر: الأضحية، وإذا أوجب عليه فهو واجب علينا، قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] وتأويله على نحر البدن أولى من تأويله بوضع اليمين على الشمال تحت النحر.

فصل:

واستدل من قال بعدم الوجوب مع ما سبق بحديث ابن عباس ﵄ رفعه: "كتب عليَّ النحر ولم يكتب عليكم، وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها" أخرجه أبو يعلى الموصلي عن إسماعيل بن

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 573 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.