Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 577

  1. ٧٣ - كتاب الأضاحي
  2. ١ - باب سنة الأضحية

وروى ابن وهب عن مالك: أن الصدقة ثمنها أحب إلى الحاج من أن يضحي، فهذا يدل أن الضحية عنده لغير الحاج أفضل من الصدقة، قلت: لأن سنته عنده الهدي كما سيأتي، وقال ابن حبيب: هي أفضل من العتق ومن عظم الصدقة لا إحياء السنة أفضل من التطوع.

وقال ربيعة: هي أفضل من صدقة بسبعين دينارًا.

وقال غيره: ولم يحفظ عن رسول الله ﷺ أنه ترك الأضحى طول عمره، وندب أمته إليه فلا ينبغي لموسر تركها.

وإنما قال: إن الصدقة ثمنها أفضل للحاج بمنى من أصل أنه لا يرى على الحاج أضحية.

فصل:

قوله في الحديث: ("إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هذا أن نُصَلِّي ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ").

قال الداودي: الأحاديث كلها من ذبح قبل أن يصلي لم يجزئه ولم يعتبر بالأيام، وكأنه لم يبلغه حديث جابر: صلى بنا النبي ﷺ يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي ﷺ قد نحر، فأمر رسول الله ﷺ من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر رسول الله ﷺ، أخرجه مسلم (¬١).

وفي "الموطأ": أن أبا بردة ذبح أضحيته قبل رسول الله ﷺ فزعم أنه ﷺ أمره أن يعيد أخرى (¬٢).

ومذهب أبي حنيفة: أن من ذبح بعد الصلاة قبل الإمام أجزأه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 577 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.