Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 579

  1. ٧٣ - كتاب الأضاحي
  2. ١ - باب سنة الأضحية

وفي "الصحاح" جزى بمعنى قضى، وبنو تميم يقولون أجزأ [مهموز] (¬١) (¬٢).

فصل:

شرط إجزاء الإبل عندنا أن يطعن في السنة السادسة، والبقر والماعز في الثالثة، والغنم في الثانية وتجذع قبلها.

وقال ابن حزم: لا يجزئ في الأضاحي جذع ولا جذعة لا من الضأن ولا من غيره، ويجزئ ما فوق الجذع، والجذع من الضأن والماعز والظباء والبقر ما أتم عامًا كاملًا ودخل في الثانية من أعوامه فلا يزال جذعًا حتى تتم عامين، ويدخل في الثالثة فيكون ثنيًا من حينئذٍ، كذا قال في الضأن والمعز الكسائي والأصمعي وأبو عبيد، وهؤلاء عدول أهل العلم واللغة.

قاله ابن قتيبة -وهو ثقة في علمه ودينه- وقاله العَدَبَّس الكلابي وأبو فقعس الأسدي وهما ثقتان في اللغة، وقال ذلك في البقر والظباء أيضًا أبو فقعس، ولا نعلم له مخالفًا من أهل العلم باللغة، والجذع من الإبل ما استكمل أربع سنين ودخل في الخامسة فهو جذع إلى أن يدخل في السادسة فيكون ثنيًّا، قال: هذا مما لا خلاف فيه (¬٣).

قلت: قد ذكر الأزهري في "تهذيبه" عن ابن الأعرابي: ربما أخذت العناق قبل تمام السنة.

ثم حكى أيضًا عن ابن الأعرابي أنه قال: إذا كان الضأن ابن شابَّين أجذع لستة أشهر إلى سبعة أشهر، وإذا كان ابن هَرِمين أجذع لثمانية

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 579 (SanadKitab #13252, hlm. urut 15985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.