Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 597

  1. ٧٣ - كتاب الأضاحي
  2. ٢ - باب قسمة (الإمام) الأضاحي بين الناس

٢ - باب قِسْمَةِ (الإِمَامِ) الأَضَاحِيَّ بَيْنَ النَّاسِ

٥٥٤٧ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، صَارَتْ جَذَعَةٌ. فقال: «ضَحِّ بِهَا». [انظر: ٢٣٠٠ - مسلم: ١٩٦٥ - فتح ١٠/ ٤]

ذكر فيه حديث يحيى، [عن] (¬١) بعجة بالباء الموحدة الجهني، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، صَارَتْ جَذَعَةٌ. فقال: "ضَحِّ بِهَا".

الشرح:

أما قسمته ﷺ الضحايا بين أصحابه فإن كان [قسمتها] (¬٢) بين الأغنياء فكانت من الفيء أوما يجري مجراه فيما يجوز أخذها للأغنياء، وإن كان إنما قسمها بين فقرائهم خاصة فكانت من الصدقة، وإنما أراد البخاري بهذا الباب -والله أعلم- أن عطاء الشارع الضحايا لأصحابه دليل على تأكدها وندبهم إليها، نبه عليه ابن بطال، ثم قال: فإن قيل لو كان كما زعمت لم يخف ذلك عن الصحابة الذين قصدوا تركها وهم موسرون. قيل: ليس كما توهمت ولم يتركها من تركها منهم؛ لأنها غير وكيدة ولا مرغب فيها، وإنما تركها لما روى معمر والثوري، عن أبي وائل قال: قال أبو مسعود الأنصاري: إني لأدع الأضحى وأنا موسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم عليَّ، وروى الثوري عن إبراهيم بن مهاجر، عن النخعي، عن علقمة قال: لإن لا أضحي أحب إليَّ من أن أراه حتمًا عليَّ.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 597 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.