٦ - باب الأَضْحَى وَالْمَنْحَرِ بِالْمُصَلَّى
٥٥٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: يَعْنِي مَنْحَرَ النَّبِيِّ ﷺ. [انظر: ٩٨٢ - فتح ١٠/ ٩]
٥٥٥٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى. [انظر:
٩٨٢ - فتح ١٠/ ٩]
ذكر فيه حديث نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يَنْحَرُ فِي المَنْحَرِ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: يَعْنِي مَنْحَرَ النَّبِيِّ ﷺ.
وعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابن عُمَرَ أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى.
إنما هذا من سنة الإمام خاصة أن يذبح أضحيته أو ينحر بالمصلى، وعلى ذلك جرى العمل في أمصار المسلمين، وكان ابن عمر يذبح بالمصلى ولم ير ذلك مالك لغير الإمام.
قال المهلب: وإنما يذبح الإمام في المصلى ليراه الناس فيذبحون على يقين بعد ذبحه ويشاهدون صفة ذبحه فإنه مما يحتاج فيه إلى البيان وليبادر الذبح بعد الصلاة كما قال في الخطبة: "أول ما نبدأ به أن نصلي ثم ننصرف فننحر" (¬١)، قال مالك فيما رواه ابن وهب: إنما يذبح الإمام في المصلى لئلا يذبح أحد قبله.
وقال أبو مصعب: من لم يبرز أضحيته للمصلى فلا يأتم به في الذبح، وفي كتاب محمد: إن ذبح قبله في وقت لو ذبح الإمام