Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 620

  1. ٧٣ - كتاب الأضاحي
  2. ٧ - باب في أضحية النبي ﷺ بكبشين أقرنين، ويذكر: سمينين

إلى أنه يجوز للرجل أن يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، وروي مثله عن أبي هريرة وابن عمر واحتج أحمد بذبح النبي ﷺ عن أمته.

قال ابن المنذر: وكره ذلك الثوري وأبو حنيفة وأصحابه.

قال الطحاوي: لا يجوز أن يضحي بشاة واحدة عن اثنين، وقالوا: إن ما روي عن رسول الله ﷺ أنه ذبح عنه وعن أمته منسوخ أو مخصوص، ومما يدل على ذلك أنه لو كان الكبش يجزئ عن غير واحد لا وقت ولا عدد في ذلك كانت البدنة والبقرة أحرى أن تكونا كذلك، ولما رأينا النبي ﷺ وقت في البدن والبقر فنحر في الحديبية كل واحد عن سبعة دل أنه لا يجزئ في البقرة والبدنة عن أكثر ممن ذبحت عنه يومئذٍ وذلك سبعة، فالشاة أحرى بذلك (¬١).

قال ابن المنذر: والقول الأول أولى للثابت عن النبي ﷺ.

قال ابن بطال: والنسخ لا يكون بالدعوى إلا بالنقل الثابت، واستعمال السنن أولى من إسقاط بعضها ولا سلف للكوفيين في أقوالهم بالنسخ في ذلك (¬٢).

فصل:

سلف حديث عقبة كما نبهنا عليه، والعتود: الجذع من المعز.

قال ابن بطال: وهو ابن خمسة أشهر (¬٣)، وثقل ابن التين عن أهل اللغة: إنه الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعى وأتى عليه حول فهو عتود وأعتد وعتدان وعدان على الأصل.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 620 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.