Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 645

  1. ٧٣ - كتاب الأضاحي
  2. ١٥ - باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء

قال ابن عبد البر: ومما يدل على أن سعيد بن المسيب كان يقول بحديثه هذا عن أم سلمة عن رسول الله ﷺ ما ذكره أبو بكر، ثنا وكيع، عن شعبة وهشام، عن قتادة، عن سعيد قال: ضحى رسول الله ﷺ وليس عليك، وهذا أخذ منه بحديثه عن أم سلمة عن رسول الله ﷺ: "إذا دخل العشر .. " الحديث (¬١).

فصل:

قوله: (فَسَمِعْتُ تَسْفِيقَهَا) (¬٢) أي: تصفيقها وهو الضرب باليدين، يقال: ثوب سفيق وصفيق.

فصل:

ولما ذكر الداودي أن من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره إذا أهل هلال ذي الحجة، قال: روته ميمونة، كذا قال، قال: وقد يكون هذا منسوخًا أو ناسخًا لحديث عائشة. وهو عجيب، فإن عائشة إنما أنكرت أن يكون محرمًا يمنع مما يمتنع منه المحرم من الطيب وغيره، ولم تتكلم على ما يستحب في العشر خاصة من اجتناب ما ذكرناه، لكن عموم الحديث يدل على ذلك.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 645 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.