أنس: كان النبي ﷺ يشرك السبعة في البدنة يوم الحديبية. ومن حديث ابن مسعود ﵁ أنه ﷺ قال: البدنة عن سبعة.
قال ابن عبد البر، وروي عن رافع بن خديج، عن رسول الله ﷺ: "البدنة عن عشرة" (¬١). ومن حديث ابن عباس مثله (¬٢). قال الترمذي حديث حسن غريب. وقال الطحاوي: قد اتفقوا على جوازها عن سبعة، واختلفوا فيما زاده ولا تثبت الزيادة إلا بتوقيف لا معارض له أو اتفاق (¬٣).
قال أبو عمر: أي اتفاق يكون على جوازها عن سبعة، ومالك والليث يقولان: لا تجوز البدنة إلا عن واحدة والبقرة كذلك، إلا أن يذبحها الرجل عن أهل بيته فتجوز عن سبعة حينئذٍ وعن أقل وعن أكثر. قال: وسلفهما في ذلك حديث أبي أيوب أي المصحح عند الترمذي قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته (¬٤)، وكذا رواه الزهري، عن رجل، عن أبي هريرة ﵁ (¬٥)، ومن حديث أبي جابر البياضي (¬٦) وهو متروك عن ابن المسيب، عن عقبة بن