Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 26, halaman 672

  1. ٧٣ - كتاب الأضاحي
  2. ١٦ - باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها
  3. فصول ملحقة بالأضحية والذبائح

أنس: كان النبي ﷺ يشرك السبعة في البدنة يوم الحديبية. ومن حديث ابن مسعود ﵁ أنه ﷺ قال: البدنة عن سبعة.

قال ابن عبد البر، وروي عن رافع بن خديج، عن رسول الله ﷺ: "البدنة عن عشرة" (¬١). ومن حديث ابن عباس مثله (¬٢). قال الترمذي حديث حسن غريب. وقال الطحاوي: قد اتفقوا على جوازها عن سبعة، واختلفوا فيما زاده ولا تثبت الزيادة إلا بتوقيف لا معارض له أو اتفاق (¬٣).

قال أبو عمر: أي اتفاق يكون على جوازها عن سبعة، ومالك والليث يقولان: لا تجوز البدنة إلا عن واحدة والبقرة كذلك، إلا أن يذبحها الرجل عن أهل بيته فتجوز عن سبعة حينئذٍ وعن أقل وعن أكثر. قال: وسلفهما في ذلك حديث أبي أيوب أي المصحح عند الترمذي قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته (¬٤)، وكذا رواه الزهري، عن رجل، عن أبي هريرة ﵁ (¬٥)، ومن حديث أبي جابر البياضي (¬٦) وهو متروك عن ابن المسيب، عن عقبة بن

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 26، ص 672 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.