Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 27, halaman 22

  1. ٧٤ - كتاب الأشربة
  2. قول الله تعالى: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾ [المائدة: ٩٠].

وروي عن ابن عمر ﵄ لما نزلت: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩١] قال النبي ﷺ: "حرمت" (¬١).

وقال عمر: انتهينا انتهينا إنها تذهب المال (¬٢). والمفسرون على أن المحرم لها هذا، وقال جماعة من الفقهاء: المحرم لها آيتان ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ [البقرة: ٢١٩] والأخرى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ﴾ إلى ﴿وَالْإِثْمَ﴾ [الأعراف: ٣٣].

والميسر: القمار بالأزلام، كذا في "الصحاح" (¬٣)، والمفسرون يقولون: هو نحر الجزور، قاله ابن التين، وقد سلف في سورة المائدة واضحًا.

والأنصاب: الأوثان، وقال النحاس في "ناسخه": قال جماعة من العلماء إن قوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ ناسخة لما كان مباحًا من شربه.

وقال آخرون: هي منسوخة بتحريمه بقوله: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: ٩٠] فمن قال بهذا احتج بأن المنافع التي فيها إنما كانت قبل التحريم ثم نسخت، قاله الضحاك وعطاء، واحتج من قال أنها ناسخة بالأحاديث المتواترة التي فيها ثبات نزول تحريمها وبغير ذلك، فمن الحجج قول عمر ﵁: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا، فنزلت ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ﴾ [البقرة: ٢١٩] فقال: اللهم بين لنا، فنزلت ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: ٤٣] فقال: اللهم بين لنا في الخمر، فنزلت ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ﴾ [المائدة: ٩٠] الآية، فقال عمر: انتهينا انتهينا.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 27، ص 22 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.