فأسباط حديثه عند الجماعة، ووثقه يحيى بن معين ويعقوب بن شيبة.
وفي رواية عنه: ثبت، وقال العجلي: لا بأس به جائز الحديث (¬١)، فقال ابن وضاح: لا بأس به وذكره ابن خلفون في "ثقاته" وقال: وثقه أبو أحمد المروزي وابن السكري وأبو بكر الحضرمي، وقال ابن سعد: كان ثقة (¬٢)، وكذا قاله قاسم وذكره ابن حبان (¬٣) وابن شاهين في "الثقات" (¬٤).
وليث: مختلف فيه، ووثقه خلق، وقرة العجلي: وثقه ابن حبان وغيره (¬٥).
ولأحمد من حديث ليث عن حرب، عن ابن جبير سئل عبد الله عن نبيذ الزبيب الذي يُعَتَّق الشهر والعشر، فقال: الخمر اجتنبوها (¬٦).
الحديث السابع: حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي، أنه ﵇ نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، وقال: "كل مسكر حرام" (¬٧) وفرق بين الكوبة والغبيراء وبين الخمر فليس خمرًا.
قال ابن حزم: لا يصح؛ لأنه من طريق الوليد بن عبدة وهو مجهول، ولو صح لكان ﵇ قد ساوى بين كل ذلك في النهي عن