Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 27, halaman 90

  1. ٧٤ - كتاب الأشربة
  2. ٢ - باب الخمر من العنب

الصحابة الذين سموا الفضيخ خمرًا عرب فصحاء، فلو لم يصلح هذا الاسم لم يطلقوه عليها (¬١).

فرع:

قال ابن حبيب: لا تشرب الفضيخ وإن لم تسكر؛ لأنه البسر والرطب جميعاً يهشان لينتبذان، وهما الخليطان اللذان نهى الشارع عنها.

قال ابن التين: والذي ذكر أهل اللغة أن الفضيخ شراب يتخذ من بسر وحده من غير أن تمسه النار.

فصل:

ذكر صاحب "الهداية" من الحنفية أن الأشربة المحرمة أربعة: الخمر وهو عصير العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد، وهو قول أبي حنيفة، والعصير إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه وهو الطلاء، ونقيع التمر وهو السكر، ونقيع الزبيب إذا اشتد وغلا، فأما الخمر فماهيتها أنها من ماء العنب إذا صار مسكرًا وهذا عندنا وهو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم.

وقال بعض الناس: هو اسم لكل مسكر؛ لقوله ﵇: "كل مسكر خمر" وقوله: "إن الخمر من هاتين الشجرتين" وأشار إلى الكرم والنخلة (¬٢)؛ ولأنه من مخامرة العقل وهو موجود في كل مسكر قال: ولنا أنه خاص بإطباق أهل اللغة على ما ذكرنا؛ ولهذا اشتهر استعماله فيه وفي غيره، ولأن حرمة الخمر قطعية وهي في غيرها

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 27، ص 90 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.