Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 27, halaman 107

  1. ٧٤ - كتاب الأشربة
  2. ٤ - باب الخمر من العسل وهو البتع

قال ابن سيده: بتعها: خمرها، والبتاع: الخمار (¬١)، وعند القزاز هو أيضًا مكسور الباء ساكن التاء يتخذ من عسل الخل صلب يكره شربه لدخوله في جملة ما يكره من الأشربة لفعله وصلابته، وفي "الواعي": صلابته كصلابة الخمر.

فصل:

وذكر ابن حزم أن الانتباذ في هذِه الحنتم والنقير والمزفت والمقير والدباء والجرار البيض والحمر والسود والأسقية وكل ظرف حلال، وكذلك الشرب منها؛ لأنه ﵇ روى عنه بريدة قال: "كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في (الظروف) (¬٢) فانتبذوا في كل وعاء غير أن تشربوا مسكرًا" وعند مسلم: فإن الأوعية لا تحل شيئًا ولا تحرمه (¬٣).

وعن جابر: نهى رسول الله عن الظروف، فقال فتية من الأنصار: أنه لا بد لنا منها قال: "فلا إذًا" (¬٤)، فصح إباحة ما نهى عنه من الظروف وأن النهي نسخ (¬٥).

وقال: ولم يأت النهي إلا من هاتين الطريقين فقط، قلت: أخرجه ابن أبي عاصم من حديث علي وعبد الله بن عمر وأبي بردة وأبي سعيد وعمران بن حيان الأنصاري عن أبيه، قال: وروي عن جابر وأبي سعيد وأنس وعن عثمان بن عطاء عن أبيه، ثم روي عن الزهري أنه كان يدعو على من زعم أن النبي ﷺ أحل نبيذ الجر بعد أن حرمه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 27، ص 107 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.