Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 27, halaman 109

  1. ٧٤ - كتاب الأشربة
  2. ٤ - باب الخمر من العسل وهو البتع

"نهيتكم عن النبيذ فيها فاشربوا فيما شئتم" (¬١).

ومن حديث يحيى بن غسان التميمي عن ابن الرسيم وكان فقيهًا من أهل هجر، أنه حدث عن أبيه أنه ﵇ نهاهم عن النبيذ في هذِه الظروف، فرجعوا إليه فقالوا: يا رسول الله، إنك نهيتنا عن هذِه الأوعية فتركناها فشق ذلك علينا، فقال ﵇: "اشربوا فيما شئتم" (¬٢).

ومن حديث بشر بن صفوان، عن عمران بن أبي وقاص المكي وهو أبو عبد الرحمن، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة رفعته: "كنت نهيتكم أن تنتبذوا في هذِه الأوعية الدباء والنقير" (¬٣). الحديث.

ومن حديث الربيع بن أنس، عن أبي العالية أو غيره، عن عبد الله بن مغفل قال: شهدت رسول الله ﷺ حين نهى عن نبيذ الجر وأنا شهدته حين رخص فيه (¬٤).

ولابن أبي شيبة، عن صحار العبدي، قلت: يا رسول الله أتأذن لي في جرة أنتبذ لها؟ فأذن له (¬٥).

وعن عاصم قال: سأل عبد الملك عكرمة عن نبيذ جرة رصاص، فقال: حرام، فوهبها عبد الملك لرجل فانحدر بها إلى البصرة، قال: وكان عكرمة يسأل عن الزجاج فيقول: (الدباء) (¬٦) أهون وأضعف

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 27، ص 109 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.