وروى ابن أبي شيبة من حديث ابن محيريز، عن ثابت بن السمط، عن عبادة [مرفوعًا] (¬١): "ليستحلن آخر أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها" (¬٢) فهذِه ثلاث طرق.
وأخرجه النسائي من حديث ابن محيريز عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، فذكره (¬٣).
ولحديث عائشة طريق ثان أخرجه ابن أبي عاصم من حديث بقية عن عتبة بن أبي حكيم، ثنا سليمان بن موسى، عن القاسم عنها أنه ﵇ قال: " (إن) (¬٤) أول ما يكفأ الإيمان كما يكفأ الإناء -يعني الخمر- يسمونها بغير اسمها" (¬٥).
وفي رواية له: سألتها عن الطلاء. الحديث.
وثالث أخرجه أيضًا من حديث جعفر بن برقان، عن فرات بن سليمان، عن رجل من جلساء القاسم، عن عائشة أنه ﷺ قال: "إن أول ما يكفأ الإسلام لشراب يقال له الطلاء" (¬٦).
وله طريق رابع من حديث ابن عمر أخرجه أيضًا من حديث بقية عن