Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 27, halaman 130

  1. ٧٤ - كتاب الأشربة
  2. ٦ - باب ما جاء فيمن يستحل (الخمر) ويسميه بغير اسمه

وروى ابن أبي شيبة من حديث ابن محيريز، عن ثابت بن السمط، عن عبادة [مرفوعًا] (¬١): "ليستحلن آخر أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها" (¬٢) فهذِه ثلاث طرق.

وأخرجه النسائي من حديث ابن محيريز عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، فذكره (¬٣).

ولحديث عائشة طريق ثان أخرجه ابن أبي عاصم من حديث بقية عن عتبة بن أبي حكيم، ثنا سليمان بن موسى، عن القاسم عنها أنه ﵇ قال: " (إن) (¬٤) أول ما يكفأ الإيمان كما يكفأ الإناء -يعني الخمر- يسمونها بغير اسمها" (¬٥).

وفي رواية له: سألتها عن الطلاء. الحديث.

وثالث أخرجه أيضًا من حديث جعفر بن برقان، عن فرات بن سليمان، عن رجل من جلساء القاسم، عن عائشة أنه ﷺ قال: "إن أول ما يكفأ الإسلام لشراب يقال له الطلاء" (¬٦).

وله طريق رابع من حديث ابن عمر أخرجه أيضًا من حديث بقية عن

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 27، ص 130 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.