Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 27, halaman 141

  1. ٧٤ - كتاب الأشربة
  2. ٧ - باب الانتباذ في الأوعية والتور

وفيه أن الحجاب ليس بفرض على سائر نساء المؤمنين، وإنما هو خاص بأمهات المؤمنين، كذلك ذكر الله تعالى في كتابه: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا﴾ [الأحزاب: ٥٣] الآية.

فصل:

وترجم على هذا الحديث بعد باب: نقيع التمر وغيره ما لم يسكر (¬١). وقام الإجماع على أن نقيع التمر وغيره ما لم يسكر فهو حلال شربه، وقالت عائشة ﵂: كنا ننتبذ لرسول الله ﷺ غدوة ويشربه عشيًا. ننتبذه عشاءً فيشربه غدوة (¬٢).

وفي حديث ابن عباس أنه ﵇ كان ينبذ له ويشربه من الغد، بعد الغد، فإذا كان يوم الثالث أهريق (¬٣).

قال ابن المنذر: الشراب في المدة التي ذكرتها عائشة يشرب حلوا (¬٤).

وفي حديث ابن عباس: أهراقته في الثالث. يعني: إذا غلا. وغير جائز أن يظن أحد أنه كان مسكرًا؛ لأنه حرم المسكر.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 27، ص 141 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.