Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 27, halaman 152

  1. ٧٤ - كتاب الأشربة
  2. ١٠ - باب الباذق، ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة

رجاءه وباعد منه أصله، وأخبره أن ما أسكر فهو حرام.

وزعم ابن قرقول أنه طلاء مطبوخ من عصير العنب.

وقال ابن سيده: هو الخمر (¬١).

وقال القزاز: هو ضرب من الأشربة، ومالك بن أسماء هو شاربه وذكر فيه شعرًا.

وذكر أبو الليث السمرقندي من الحنفية في كتابه "التنبيه": أن شارب المطبوخ أعظم ذنبًا وإثمًا من شارب الخمر؛ لأنه ﵇ قال: "ما أسكر العرق منه فالجرعة منه حرام".

وذلك أن شارب الخمر يكون عاصيًا فاسقًا وشارب المطبوخ يشرب المسكر وسماه حلالًا.

وقام الإجماع على أن قليل الخمر ككثيره، وقال: "كل مسكر خمر حرام" فإذا استحل ما هو حرام بالإجماع صار كافرًا (¬٢).

فصل:

والطلاء: بالمد وكسر الطاء كما ضبطه ابن ولَّاد، وهو الشراب المطبوخ من عصير العنب وهو الربُّ، وأصله القطران الخاثر الذي تطلى به الإبل.

قال القزاز: هو ضعيف من الخمر، وهو أن يغلي عصير العنب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، شبه بطلاء الإبل لثخنه وسواده وليس بحرام وإنما سميناه خمرًا؛ لأن بعض الناس يجعل الطلاء الخمر، ومن هذا قول عبيد بن الأبرص:

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 27، ص 152 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.