Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 27, halaman 161

  1. ٧٤ - كتاب الأشربة
  2. ١١ - باب من رأى أن [لا] يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا، وأن لا يجعل إدامين في إدام

ومن حديث ابن أبي ليلى عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان الرجل يمر على الصحابة وهم متوافرون فيلقونه فيقولون: هذا يشرب الخليطين التمر والزبيب (¬١).

فصل:

وحكمة النهي إسراع الشدة إليه مع الخلط، قال الداودي: لأن أحدهما لا يصير نبيذًا حلوًا حتى يشتد الآخر فيسرع إلى الشدة.

قلت: فيصير خمرًا وهم لا يظنون

وقد روي هذا عن الليث، واختلف هل ترك ذلك واجب أو مستحب؟

فقال محمد: يعاقب.

وقال القاضي عبد الوهاب وغيره: أساء في خلطه، فإن لم تحدث الشدة المطرية جاز شربه.

واختلف في الخليطين من الخل، وعن بعض العلماء كراهة الشرابين للمريض وأنكر عليه لانتفاء السكر إفرادًا وجمعًا.

فصل

وسئل الشافعي عن رجل شرب خليطين مسكرًا، فقال: هذا بمنزلة أكل لحم خنزير ميت، فهو حرام من وجهين: الخنزير حرام والميتة حرام، والخليطان حرام والسكر حرام.

وجمهور العلماء قائلون بهذِه الأحاديث من الخليطين من جميع الأشربة، وأن ينبذ كل واحد على حدته.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 27، ص 161 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.