Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 27, halaman 163

  1. ٧٤ - كتاب الأشربة
  2. ١١ - باب من رأى أن [لا] يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا، وأن لا يجعل إدامين في إدام

لأنه أشد الناس اتباعًا لآثار رسول الله ﷺ فلم يكن ليخالفه.

وقد روي عن ابن عمر أنه كان ينتبذ التمر فينظر إلى التمرة بعضها بسرة وبعضها رطبة فيقطعها ولا ينتبذ كلها كراهية أن يواقع (¬١) نهي الشارع عن الخليطين.

وأما قياسهم أن ما حل على الانفراد حل مع غيره فلا قياس لأحد ولا رأي مع مخالفة السنة ومن خالفها فمحجوج بها.

ويقال للكوفيين: إذا جاز نكاح المرأة ونكاح أختها منفردتين فليس بالجمع بينهما بأس فإن قالوا: حرم الله الجمع بين الأختين قيل: وكذلك حرم رسوله الجمع بين ما ذكر، وكذلك الجواب في الجمع بين العمة وبنت أخيها.

قال المهلب: ولا يصح عن رسول الله ﷺ النهي عن خلط الأُدم، وإنما روي ذلك عن عمر ﵁ وذلك من أجل السرف؛ لأنه كان يمكن أن يأتدم بأحدهما ويرفع الآخر إلى مرة أخرى.

وقال أبو عمر: النهي في هذا الباب نهي عبادة واختيار لا للسرف والإكثار ولا لخوف الشدة، كما قاله الليث وغيره (¬٢).

قال ابن حزم: واحتج لأبي حنيفة بما روينا من طريق مسعر عن موسى بن عبد الله، عن امرأة من بني أسد، عن عائشة: أن رسول الله ﷺ كان يُنبذ له زبيب فيلقى فيه تمر أو تمر فيلقى فيه زبيب ثم قال: وهذا لا شيء؛ لأنه عن امرأة لم تسم (¬٣) ومن طريق زياد بن يحيى

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 27، ص 163 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.