Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 27, halaman 182

  1. ٧٤ - كتاب الأشربة
  2. ١٤ - باب شوب اللبن بالماء

وقوله: ("وإلا كرعنا") يريد: إن لم يكن عندك ماء بارد ولا عذب كان الأولى في شربه الكرع لئلا يعذب نفسه لكراهته في كثرة الجرعات، والكرع: شرب الرجل بفيه كما سلف، وكرع أيضًا في الإناء إذا مال نحوه بفيه فشرب منه.

قال الجوهري: وفيه لغة أخرى: كرع بالكسر، يكرع كرعًا (¬١).

وذكر أبو عبد الملك قولًا شاذًّا في معنى كرع: شرب بيده، وأهل اللغة على خلافه.

فرع:

خلط اللبن بالماء إنما يجوز عند الشرب لطلب اللذة والحاجة إلى ذلك، وأما عند البيع؛ فإنه لا يجوز لأنه غش، ذكره ابن بطال وهو ظاهر (¬٢).

فصل:

معنى (فشيب لرسول الله ﷺ من البئر) أي: خلط.

وقوله: (وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي فأعطى الأعرابي فضله) هو خالد بن الوليد كما سلف، وفيه البُداءة باليمين.

قيل: وفيه هبة المجهول؛ لأنه ﵇ وهب لكل واحد من جلسائه قَدْرَ رَيَّةٍ ولا نعلم مبلغه وهو مشهور مذهب مالك خلافًا للشافعي وفيه جواز هبة المتاع خلافًا لأبي حنيفة، وفيه: هبة الواحد للجماعة.

قيل: وفيه أن من قدم إليه بطعام لا يلزمه أن يسأل من أين صار إليه ولعله علم طيب كسبه، وفيه مواساة الجلساء من الهدية واشتراكهم فيها،

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 27، ص 182 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.