Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 553

  1. ٣ - كتاب العلم
  2. ٣٨ - باب إثم من كذب على النبى ﷺ -

ومذهب مالك أنه يجوز التكني به مطلقًا، وجعل النهي مختصًّا بحياته (¬١)؛ لأن الحديث ورد عَلَى سبب، فإن اليهود تكنوا به، وكانوا ينادون يا أبا القاسم، فيلتفت ﷺ فيقولون: لم نَعْنِكَ؛ إظهارًا للإيذاء، وقد زال ذَلِكَ المعنى. قَالَ في "الروضة": وهذا المذهب أقرب (¬٢).

ومنع قوم، كما قَالَ القاضي التسمية بالقاسم، كيلا يكون سببًا للتكنية (¬٣) ويؤيد هذا قوله فيه: "إنما أنا قاسِم" (¬٤) فأخبر بالمعنى الذي اقتضى اختصاصه بهذِه الكنية.

وذهب قوم إلى أن النهي منسوخ بالإباحة في حديث علي وطلحة (¬٥)، ونقل عن الجمهور وسمى جماعة أبناءهم محمدًا وكنوهم بأبي القاسم.

وفي "سنن أبي داود" من حديث محمد بن الحنفية قَالَ: قَالَ علي: يا رسول الله، إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك ونكنيه بكنيتك؟ قَالَ: "نعم" (¬٦).

قَالَ أحمد بن عبد الله: ثلاثة تكنوا بأبي القاسم، رخص لهم: محمد بن الحنفية، ومحمد بن أبي بكر، ومحمد بن طلحة بن عبيد الله، وسيأتي لنا عودة إلى هذِه المسألة في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى ذلك وقدره، وقد أوضحتها في كتابي "الخصائص" (¬٧) أيضًا.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 3، ص 553 (SanadKitab #13252, hlm. urut 1626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.