Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 27, halaman 200

  1. ٧٤ - كتاب الأشربة
  2. ١٦ - باب الشرب قائما

وقد قال أبو عمر، عن مالك: إذا أعيانا أمر ولا نعرف الناسخ فيه من المنسوخ نظرنا إلى فعل الشيخين، فعلمنا أنه الآخر من الأمرين (¬١)، فكيف بالصحابة الباقين وقد قال ﵇: "اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر" (¬٢) وهذا وإن لم يصلح للنسخ فيصلح لترجيح أحد الحديثين على الآخر، ويكون النهي هنا يقتضي التفرقة ومن خبَّر وهو ابن حزم وزعم أن حديث النهي نسخ الآخر بقوله: لا يحل الشرب قائمًا فأمَّا الأكل مباح، ثم قال: فإن قيل: قد صحَّ عن عليٍّ وابن عباس أنه ﵇ شرب قائمًا.

قلنا: نعم، والأصل إباحة الشرب على كل حال من قيام وقعود وإضجاع، فلمَّا صحَّ النهي عنه قائمًا كان ذلك -بلا شك- ناسخًا للإباحة، مجال مقطوع به أن يعود المنسوخ ناسخًا ثم لا يثبته، وأقل ما في هذا على أصول المخالفين أن لا يترك اليقين للمظنون وهم على يقين من نسخ الإباحة السابقة، ولمَّ يأت في الأكل نهي إلاَّ عن أنس من قوله (¬٣). فيتوقف.

في قوله كما قدمنا للجهل بالتاريخ، ولأنه لا يصار إلى النسخ إلاَّ مع إمكان عدم الجمع بين الأحاديث.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 27، ص 200 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.