Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 27, halaman 211

  1. ٧٤ - كتاب الأشربة
  2. ٢٠ - باب الكرع في الحوض

وقد أسلفنا عن "الصحاح" أن فيه لغة كرع بالكسر (¬١).

وفي "التهذيب": كرع في الإناء: إذا مال نحوه عنقه فشرب منه (¬٢).

قال ابن حزم: الكرع مباح إذ لم يصح فيه نهي ولا أمر (¬٣).

وروى ابن أبي شيبة، عن محمد بن فضيل حديثًا لو صح لكان معارضًا لحديث الباب، وهو ثنا ليث بن أبي سليمان، عن سعيد بن عامر، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم واشربوا فيها فإنه ليس من إناء أطيب من اليد" (¬٤)، ورواه ابن ماجه من حديث بقية، عن مسلم بن عبد الله، عن زياد بن عبد الله، عن عاصم بن محمد بن عمر، عن أبيه، عن جده بلفظ: نهانا رسول الله ﷺ أن نشرب على بطوننا وهو الكرع، ونهانا أن نشرب باليد الواحدة، وقال: "لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب ولا يشرب باليد الواحدة كلما يشرب القوم الذين سخط الله عليهم ولا يشرب بالليل في إناء حتى يحركه إلاَّ أن يكون مخمرًا .. " الحديث (¬٥).

قال (¬٦) ابن عساكر: كذا قال عاصم بن محمد بن عمر، وإنما هو عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 27، ص 211 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.