٢٤ - باب الشُّرْبِ مِنْ فَي السِّقَاءِ
٥٦٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ: قَالَ لَنَا عِكْرِمَةُ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشْيَاءَ قِصَارٍ حَدَّثَنَا بِهَا أَبُو هُرَيْرَةَ؟ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ -أَوِ السِّقَاءِ- وَأَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي دَارِهِ. [انظر: ٢٤٦٣ - مسلم: ١٦٠٩ - فتح ١٠/ ٩٠]
٥٦٢٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ. [انظر:٢٤٦٣ - مسلم: ١٦٠٩ - فتح ١٠/ ٩٠]
٥٦٢٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ. [فتح ١٠/ ٩٠]
ذكر فيه حديث عِكْرِمَةَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشْيَاءَ قِصَارٍ حَدَّثَنَا بِهَا أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁؟ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ القِرْبَةِ -أَوِ السِّقَاءِ- وَأَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خشبه فِي جداره.
وعنه: عن أبي هريرة أيضًا: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ.
وعنه: عن ابن عَبَّاسٍ ﵄: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ.
الشرح:
سلف في الباب قبله أن النهي عن الشرب من في السقاء نهي أدب لا تحريم، وسلف الجواب عما عارضه.
وروي عن أبي سعيد الخدري: أن رجلاً شرب من في السقاء فانساب جان في بطنه، فنهى النَّبِيُّ ﷺ عن اختناث الأسقية (¬١).