فصل:
وروي النهي عن التنفس في الإناء من حديث عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً. ذكره الأثرم. لكن روى رشدين بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس، أنه ﵇ شرب من ماء فتنفس مرتين (¬١).
فصل:
روى أبو نعيم الحافظ من حديث المعلي بن عُرفان، عن أبي وائل، عن عبد الله: كان النَّبي ﷺ يتنفس في الإناء ثلاثة أنفاس يُسمِّي عند كل نفس ومثله في آخرهن.
ومن حديث الربيع بن بدر، عن ابن سمعان، عن نافع، عن مولاه: أنه ﵇ كان إذا شرب قطع ثلاثة أنفاس، يسمِّي الله إذا بدأ، ويحمده إذا قطع.
ومن حديث ثبيت بن كثير الضبي، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عن بهز قال: كان النبي ﷺ يستاك عرضًا ويتنفس ثلاثًا ويقول: "هو أهنأ وأمرأ وأبرأ" (¬٢)
فصل:
قال ابن حزم: لا يحل النفخ في [الإناء]، والشرب من ثلمة القدح مباح؛ لأنه لم يصح فيها نهي، وقد وردت الإباحة في ذلك عن ابن عباس وابن عمر ولا يُعرف لهما مخالف من الصحابة إلاَّ ما تقدم من حديث أبي سعيد، ولا يصح؛ لأنه من رواية قرّة بن عبد الرحمن، وهو ساقط (¬٣).