Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 27, halaman 236

  1. ٧٤ - كتاب الأشربة
  2. ٢٨ - باب آنية الفضة

وقال أحمد: لا بأس به إذا لم يجعل فاه على الفضة وهو مثل العلم في الثوب، وبه قال إسحاق، وقال ابن المنذر: ثبت أنه ﵇ نهى عن آنية الفضة والمفضض ليس بإناء فضة، وكذلك المضبب، فالذي يحرم فيه الشرب ما نهي عنه، ولا يعصي من شرب فيما لم يُنه عنه (¬١).

وقال أبو عبيدة نحوه، وفعل ابن عمر إنما هو محمول على التورع لا على التحريم، وكما روي عنه أنه كان ينضح الماء في عينيه لغسل الجنابة، وليس ذلك بواجب عليه.

وروى أبو نعيم: ثنا شريك، عن حميد قال: رأيت عند أنس ﵁ قدح رسول الله ﷺ فيه فضة أو سبك بفضة.

قال الطحاوي: ولا يخلو ذلك أن يكون قد كان في زمن رسول الله ﷺ -أو أحدثه أنس بعده فأي ذلك كان قد ثبت عن أنس إباحته؛ لأنه كان يسقي الناس فيه تبركًا برسول الله ﷺ (¬٢).

قلت: المحفوظ عن أنس أنه فاعله كما ستعلمه.

قال الخطابي: وهو حجة على الشافعي.

قلت: لأنه شيء يسير للحاجة وهو مبيحها.

فصل:

قال أبو عبيد: والجرجرة: صوت وقوع الماء في الجوف، وإنما يكون ذلك عند الشرب ومنه قيل للبعير: إذا صاح هو يجرجر (¬٣)، وجرجر العجل إذا هدر في شقيقه فكان المعنى يصوت في بطنه نار جهنم، فيكون إعراب نار على هذا بالرفع، ويجوز أن يكون المعنى

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 27، ص 236 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.