Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 27, halaman 470

  1. ٧٦ - كتاب الطب
  2. ٣١ - باب أجر الصابر في الطاعون

فصل:

حديث عائشة يفسر قوله ﷺ: "الطاعون شهادة، والمطعون شهيد"

يبين أن الصابر عليه المحتسب أجره على الله العالم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله عليه، ولذلك تمنى معاذ أن يموت فيه لعله إن مات فيه فهو شهيد، وأما من جزع من الطاعون وكرهه وفر منه فليس بداخل في معنى الحديث.

فصل:

سلف أن (الوباء) يمد ويقصر (¬١)، والثاني عليه الجماعة، وهو مرض عام يفضي إلى الموت غالبا، وعند الأطباء هو (آفة تعرض للهواء) (¬٢) فتفسد بفساده الأمزجة.

وقال أبو زيد: أرض وبئة: إذا كثر مرضها.

وقال صاحب "الجامع": الوباء على فعل الطاعون، وقيل: كل مرض عام وباء.

قال ابن درستويه: والعامة لا تهمزه، وإن كان ترك الهمز جائزا.

والشأم بهمزة ساكنة، ويجوز تخفيفه بحذفها كـ (رأس) وشبهه، وفيه لغة ثالثة: شآم، بالمد وأنكرت، تذكر وتؤنث.

وقوله: (ادع لي من كان ههنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح). (قال الداودي: فيه دليل أن الفتح فتح مكة؛ لأن أبا سفيان ومن أسلم معه من مهاجرة الفتح) (¬٣).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 27، ص 470 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.