Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 27, halaman 479

  1. ٧٦ - كتاب الطب
  2. ٣٣ - باب الرقى بفاتحة الكتاب

ساقه بعد في باب الشرط في الرقية كما ستعلمه (¬١)، وهو راد على (¬٢) من يقول إن مثل هذِه صيغة تمريض، فهذا مما ذكره بصيغة التمريض، وهو عنده بسند صحيح، وقد سبق نظيره في الصلاة من حديث أبي موسى.

أما فقه الباب فهو ظاهر من جواز الرقى بالفاتحة، ويرد به ما روى شعبة، عن الزكي قال: سمعت القاسم بن حسان يحدث عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود أنه ﷺ كان يكره الرقى إلا بالمعوذات (¬٣). وهو حديث لا يجوز الاحتجاج بمثله، كما نبه عليه الطبري؛ إذ فيه من لا يعرف، ثم لو صح لكان إما غلطا أو منسوخا بقوله ﷺ فيه: "ما أدراك أنها رقية؟ " فأثبت أنها رقية بقوله هذا، وقال: "اضربوا لي معكم بسهم". (قيل: أراد التبرك به، وكذا في شحم العنبر) (¬٤)، وإذا جازت الرقية بالمعوذتين -هما سورتان من القرآن- كانت الرقية بسائر القرآن مثلهما في الجواز؛ إذ كله قرآن.

وقال المهلب: في الحديث معني الرقى شبيه بمعنى ما في المعوذات منه، وهو قوله: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ والاستعانة به تعالى في ذلك دعاء في كشف الضر وسؤال الفرج، وقد سلف هذا المعنى في الإجارة.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 27، ص 479 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.