قال البيهقي: وهي زيادة غير محفوظة وإن أخذ بها بعض السلف (¬١).
وقال ابن القطان: صحيحة لضعف الاعتلال (¬٢).
قلت: وأخرجها ابن حبان في "صحيحه" من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة (¬٣) (¬٤).
فصل:
وقوله: (فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل) .. إلى آخره. يريد من لم يشرب ولم يأكل، مثل قوله تعالى: ﴿فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى (٣١)﴾.
فصل:
هذا دليل على أن الجانية غرمت الغرة وحدها، قال ابن التين: وهو مشهور مذهب مالك، وعنه أنها على العاقلة؛ لأنها دية، وبه قال الشافعي، وحجته رواية البخاري (فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم .. ؟) إلى آخره، و (الذي قضي عليه) رجل من العصبة.
فصل:
وقوله: (بطل). روي بالموحدة وبالمثناة تحت، أي يهدر ولا تكون فيه دية.
قال الخطابي: والذي سمعت الأول.