Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 27, halaman 546

  1. ٧٦ - كتاب الطب
  2. ٤٩ - باب هل يستخرج السحر؟

فصل:

اختلف السلف هل يُسأل الساحر عن حل السحر (عن المسحور) (¬١)، فأجازه سعيد بن المسيب على ما ذكره البخاري، وكرهه الحسن البصري وقال: لا يعلم ذلك إلا ساحر، ولا يجوز إتيان الساحر؛ لما روى سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة عن ابن مسعود ﵁ قال: من مشي إلى كاهن أو ساحر فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد (¬٢).

قال الطبري: وليس ذلك عندي سواء، وذلك أن مسألة الساحر عقد السحر مسألة منه أن يضر من لا يحل ضره، وذلك حرام، وحل السحر عن المسحور نفع له، وقد أذن الله لذوي العلل في العلاج من غير حصر معالجتهم منها على صفة دون صفة، فسواء كان المعالج مسلما تقيا أو مشركًا ساحرًا، بعد أن يكون الذي يتعالج به غير محرم، وقد أذن رسول الله ﷺ في التعالج وأمر به أمته، فقال: "إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله" (¬٣) فسواء كان علم ذلك وحله عند ساحر أو غير ساحر، وأما معنى نهيه ﷺ عن إتيان السحرة فإنما ذلك على التصديق لهم فيما يقولون على علم ممن أتاهم بأنهم سحرة أو كهان، فأما من أتاهم لغير ذلك وهو عالم به وبحاله فليس بمنهي عنه ولا عن إتيانه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 27، ص 546 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.