وقف عن يساره يحول، وإذا لم يتحول يحوله الإمام (¬١).
الثانية: أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة ولا يسجد لسهوه.
الثالثة: صحة صلاة الصبي المميز (¬٢)، فإن سنه إذ ذاك عشر سنين، كما رواه أحمد (¬٣).
الرابعة: أن موقفه مع الإمام كالبالغ (¬٤).
الخامسة: صحة الجماعة في غير المكتوبة، وأن أقلها اثنان (¬٥).
السادسة: صحة الائتمام بمن لم ينو الإمامة خلافًا لبعضهم. وقال قوم: المؤذن والإمام إِذَا أذَّن ودعا الناس إلى الصلاة فصلئ وحده ثمَّ دخل رجل فجائز دخوله ويكون إمامه؛ لأنه قد دعا الناس إلى الصلاة ونوى الإمامة (¬٦).
السابعة: جواز نوم الرجل مع امرأته في غير مواقعة بحضرة بعض محارمها وإن كان مميزًا، وجاء في بعض الروايات أنها كانت (حائضًا) (¬٧)، ولم يكن ابن عباس ليطلب المبيت في ليلة فيها حاجة
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 3، ص 592 (SanadKitab #13252, hlm. urut 1665)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.