Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 27, halaman 648

  1. ٧٧ - كتاب اللباس
  2. ٢٠ - باب اشتمال الصماء

قال ابن حبيب: فيصير جانبه الأيسر مكشوفًا ليس عليه من الغطاء شيء، فينكشف فرجه إذا لم يكن تحتها ثوب غيره، فإذا خالف لم يكن صماء؛ لأن العورة تكون حينئذ مستورة من كلتا جانبيه.

وقال ابن وهب: هو أن يرمي بطرف الثوب على شقه الأيسر.

وقال القاضي في جامع "معونته": هو أن يلتحف بالثوب ويرفعه على أحد جانبيه، فلا يكون ليده موضع تخرج منه، ولذلك سميت الصماء. وقيل: هو أن يلتف بثوب واحد ويحول طرفه الذي يلتف به على منكبه الأيسر فتبدو عورته.

واختلف قول مالك إذا فعل ذلك من فوق ثوب فكرهه مرة وإن كان (عليه) (¬١) مئزر وسراويل اتباعًا للنهي، وأجازه مرة؛ لأن المنع من خشية انكشاف العورة، وقد أمنت، والاحتباء على ثوب جائز؛ لأنه ﵇ إنما نهى عنه إذا كان كاشفًا عن فرجه، (والله أعلم) (¬٢) (¬٣).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 27، ص 648 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.