Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 27, halaman 655

  1. ٧٧ - كتاب اللباس
  2. ٢٣ - باب ثياب الخضر

فصل:

وقوله: (أنفضها نفض الأديم) فقد يكون بلغ جهده، وهو عندها قليل.

وقوله: ("وإن كان ذلك لم تحلي له -أو- لم تصلحي له") كذا في الأصول. وادعى ابن التين أن في سائر الأمهات "تحلين" وصوابه: تحلي، وأخبرها بذلك لعلها ترضى بالمقام.

وقوله: ("بنوك هؤلاء؟ " قال: نعم). عبر عن التثنية بالجمع، وذلك جائز. قال تعالى: ﴿إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ وهما اثنان.

وقوله: ("لهم أشبه به من الغراب بالغراب") فيه دليل على الحكم بالقافة وهو الدليل كما أسلفناه.

وفيه أنه لم يقتص لها (منه) (¬١) في الضرب؛ لقوله تعالى: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ أي في شأنها، ولم يذكر أنه قضى في الأعراض بشيء، فلعله علم أن الكاذب منهما يرجع عن قوله إلى الحق.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 27، ص 655 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.