Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 27, halaman 668

  1. ٧٧ - كتاب اللباس
  2. ٢٥ - باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه

(وكره ابن سيرين العلم في الثوب) (¬١) (¬٢)، وقال: الدليل على عموم التحريم قوله ﷺ: "من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة".

حُجة من قال بالفرق بين الرجال والنساء ورخص في الأعلام وهو قول الجمهور.

روي عن حذيفة أنه رأى صبيانًا عليهم قمص الحرير فنزعها عنهم وتركها على الجواري، وعن ابن عمر أنه قال: كره الحرير للرجال ولا يكره للنساء، وعن عطاء مثله.

وروى أحمد والنسائي والترمذي من حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس أن رسول الله ﷺ قال "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها" قال الترمذي: حديث حسن صحيح (¬٣).

وخالف ابن حبان في "صحيحه" فقال: لا يصح (¬٤).

وصح أنه ﵇ أعطى عليًّا حلة وقال: "شققها خمرًا بين نسائك" أخرجه الشيخان من حديثه (¬٥)، وفي رواية: "بين الفواطم"، ورواها مسلم (¬٦)، زاد ابن أبي الدنيا: فشققها أربعة أخمرة: خمارًا لزوجته فاطمة، وآخر لأمه، وآخر لابنة حمزة ونسي الراوي الرابعة.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 27، ص 668 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.