Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 27, halaman 670

  1. ٧٧ - كتاب اللباس
  2. ٢٥ - باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه

روى شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: شهدت عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وعليه قميص حرير؛ فقال: يا عبد الرحمن لا تلبس الحرير والديباج، فإنه ذكر لي أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة (¬١)؛ فقال عبد الرحمن: والله إني لأرجو أن ألبسه في الدنيا والآخرة.

وروى ابن أبي ذئب، عن سفينة مولى ابن عباس قال: دخل المسور بن مخرمة على ابن عباس يعوده وعلى ابن عباس ثوب إستبرق، وبين يديه كانون عليه تماثيل فقال: ما هذا اللباس عليك؟ قال: ما شعرت به، وما أظن رسول الله ﷺ نهى عنه إلا للتكبر والتجبر، ولسنا كذلك (بحمد الله) (¬٢) قال: فما هذِه التماثيل؟ فقال: أما تراها قد أحرقناها بالنار؟! فلما خرج المسور قال ابن عباس: ألقوا هذا الثوب، واكسروا هذِه التماثيل، وألقوا هذا الكانون (¬٣).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 27، ص 670 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.