Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 27, halaman 673

  1. ٧٧ - كتاب اللباس
  2. ٢٥ - باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه

أصابع ويكره من الذهب. وقيل: لا يكره. والذهب المنسوج في العلم كذلك.

وعن محمد: لا يجوز، ويجوز لبس الثوب والقلنسوة المنسوجة.

فصل:

أذربيجان في حديث عمر بفتح الهمزة الممدودة.

وقال ابن التين: قرأناه بكسرها وفي بعض الكتب ضبط بفتحها، (ورأيت في كتاب عصرينا (¬١) "غريب الرافعي": أنها بفتح الهمزة والراء) وسكون الذال.

قال: ومنهم من مد الهمزة وضم الذال وسكن الراء (¬٢) (¬٣).

قال ابن فارس: والنسب إليها أذري (¬٤).

وقوله: (وأشار بإصبعيه) يعني: الأعلام.

وقال أبو عبد الملك: إنما نهى الشارع عن الحرير المصمت إلا ما كان منه مقدار إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، وادعى أن البخاري خرجه، وهو دال على الطوق منه واللبنة ما كان دون أربعة أصابع حلال.

وفي "جامع مختصر" الشيخ أبي محمد: قيل لمالك: ملاحف أعلامها حرير قدر إصبعين. قال: لا أحبه، وما أراه حرامًا. وفي رواية أخرى: لا بأس بالخط الرقيق.

وكره مالك في المنسوجة لبست للغزو، وأجاب عن حديث الزبير وابن عوف بأنه مخصوص بهما.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 27، ص 673 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.