Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 28, halaman 26

  1. ٧٧ - كتاب اللباس
  2. ٣٥ - باب الثوب الأحمر

البيوت) (¬١) والأقبية (¬٢): لا أعلم شيئًا من ذلك حرامًا، وغير ذلك من اللباس أحبّ إليّ (¬٣).

وقال غير الطبري: أجاز لبس المعصفر البراء وطلحة بن عبيد الله، وهو قول الكوفيين والشافعي (¬٤).

حجة من رخص فيه فيما امتهن وكره ما لبس: روى عطاء عن ابن عباس ﵄ أنه قال: لا بأس بما امتهن من المعصفر ويكره ما لبس فيه.

حجة من كره ما اشتدت حمرته، وإباحة ما خف منها: روِي ذلك عن عطاء وطاوس ومجاهد (¬٥).

حجة من كره (لبس) (¬٦) جميع ألوان الحمرة: قد سلف فيه أحاديث، وروى أيوب عن إبراهيم الخزاعي حدثتنا: عجوز لنا قالت: كنت أرى عمر إذا رأى على الرجل الثوب المعصفر ضربه وقال: دعوا هذِه البراقات للنساء (¬٧).

ورأى ابن محيريز على ابن أبي علية رداءً موردًا فقال: دع ذا عنا.

وروى يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو قال: رآني رسول الله ﷺ وعليّ ثياب معصفرة فقال: "ألقها فإنها ثياب الكفار" (¬٨).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 28، ص 26 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.