والورس نبات أصفر، يصبغ به.
وحديث ابن عباس ﵄ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِزَارٌ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ".
وقد سلف في الحج أيضًا (¬١)، ولا شك أن النعال من لباسه ﵇ وخيار السلف، قال مالك: والانتعال من عمل العرب، وفي أبي داود من حديث جابر ﵁ قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فقال: "أكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبًا ما انتعل" (¬٢).
وقال ابن وهب: النعال السبتية: التي لا شعر فيها، وقال الخليل (¬٣) والأصمعي: السبت فذكرا ما قدمته أول الباب، قال أبو عبيد: إنما ذكرت السبتية، لأن أكثر الجاهلية كان يلبسها غير مدبوغة إلا أهل السعة منهم (¬٤)، وذهب قوم أنه لا يجوز في المقابر خاصة، لحديث بشير بن الخصاصية، قال: بينا أنا أمشي في المقابر وعليّ نعلان إذا رجل ينادي من خلفي: "يا صاحب السبتيتين" فالتفت فإذا رسول الله ﷺ فقال: "إذا كنت في مثل هذا الموضع فاخلع نعليك" فخلعتهما (¬٥)، فأخذ أحمد بظاهره، ووثق رجاله، وقال باقي الجماعة: لا بأس بذلك احتجاجًا بلبسه ﵇ لها، وفيه الأسوة