Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 28, halaman 65

  1. ٧٧ - كتاب اللباس
  2. ٤٨ - باب فص الخاتم

وقالت: يا رسول الله، إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده، قال: "فما يمنع إحداكن أن تصنع قرطين من ورق ثم تصفرهما بالزعفران؟! " (¬١).

وعن أسماء بنت يزيد أنه ﵇ قال: "أيما امرأة تحلت قلادة من ذهب جعل في عنقها مثلها من النار يوم القيامة وأيما امرأة تحلت خرصًا من ذهب جعل في أذنها مثله يوم القيامة".

قال أبو جعفر: أما حديث عائشة فقد جاء عنها ما يدل على نَسْخه وأنها كانت تحلي بنات (أخيها) (¬٢) الذهب، وكانت أم سلمة تكره ذلك وتنكره إذ لا يصح أن تكون عائشة فعلت ذلك بعد ما سمعت من رسول الله ﷺ في المسكتين إلا بعد وقوفها على تحليل ذلك لهن ولأمثالهن بعد تحريمه عليهن (¬٣).

قلت: في البخاري: وكان على عائشة ﵂ خواتيم ذهب؛ وأما حديث فاطمة فهو من أحسن ما روي في تحريم لبس الذهب على النساء غير أنه يحتمل أن يكون نسخه ما ذكرنا كما نسخ حديث عائشة.

وأما حديث ربعي فلا يصح؛ لأنه لم يسمعه من أخت حذيفة وإنما حدث به عن امرأته وهي لا تعرف، ولا يحتج بمثلها في هذا الباب.

وحديث أبي هريرة لا يحتج بمثله فيه أبو زيد وهو مجهول.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 28، ص 65 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.