وقال عبد الله بن جعفر: كان ﵇ يتختم في يمينه. رواه حماد بن سلمة، عن أبي رافع، عن عبد الله بن جعفر (¬١).
وقال البخاري: هذا أصح شيء روي في هذا الباب ذكره الترمذي (¬٢).
وفي "علل ابن أبي حاتم" عن أبيه: أما اتخاذه خاتمًا من فضة، وليس فيه محمد رسول الله فهو صحيح، وأما قول من قال: كان يلبسه في شماله فلا أعلم أحدا رواه، إنما رواه عباد بن العوام، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس ﵁ عن رسول الله ﷺ.
وروى بعضهم عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، عنه ﵇ والحفاظ يروونه عن سعيد، عن أنس (عن) (¬٣) رسول الله ﷺ يقولون أنه لبس في يساره (¬٤).
وقال في موضع آخر: سألت أبي عن تختم رسول الله ﷺ في يمينه أصح أم يساره؟ قال: في يمينه الحديث أكثر ولم يصح هذا ولا هذا (¬٥).
قلت: روينا عن ابن سعد بأسانيد جيدة من حديث ابن عمر ﵄: اتخذ النبي ﷺ خاتمًا من ذهب، فكان يجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه في يمينه (¬٦).